والحنتم).
قال ابن حبيب: والنقير: ما كان من عود، والحنتم: ما كان من الجر من فخار أخضر كان أو أبيض.
وقال أهل العلم: نهي عن ذلك لئلا يتعجل ما ينبذ فيها.