به ولا في شيء من الأشربة أو الأطعمة،- يريد: فأما دردي غير المسكر فلا بأس به-، ورواه أشهب عن مالك.
وروى عنه ابن القاسم في النبيذ يجعل فيه عكره يضرى به: فكرهه.
وأخذ أصبغ بقول مالك، ولم يعجبه قول ابن القاسم.
ومن المدونة: وأرخص مالك أن يجعل في النبيذ عجين، أو دقيق، أو سويق، ليعجله أو يشتد به قليلا، ثم نهى عنه، وقال: بالمغرب تراب يجعلونه في العسل، وأنا أكرهه، وهذه الأشياء يريدون بها إجازة الحرام.
قال ابن القاسم: ولا أرى به بأساً ما لم يسكر.
[1 - فصل: في حكم الخليطين]
قال مالك: ولا يعجبني أن ينبذ البسر المذنب