(ما أسكر الفرق منه فالحسوة منه حرام).
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".
وروى أن الأنصار قالوا: يا رسول الله أرأيت لو عمد أحدنا إلى الشربة فمذقها بالماء؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حرام قليل ما أسكر كثيره).