وفي كتاب الرجم مسألة من وطئ جارية بيده رهناً، أو عارية، أو وديعة، أو بإجارة؛ فعليه الحد.

تم كتاب القذف بحمد الله وعونه، وصلى الله على محمد رسوله وعبده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015