وفي كتاب الرجم مسألة من وطئ جارية بيده رهناً، أو عارية، أو وديعة، أو بإجارة؛ فعليه الحد.
تم كتاب القذف بحمد الله وعونه، وصلى الله على محمد رسوله وعبده.