عند الإمام أو عند غيره.
[45 - فصل: في القذف في الفرج وغيره]
ومن قال لرجل: زنى فرجك، أو يدك، أو رجلك؛ فعليه الحد، يريد: وذلك من التعريض في غير الفرج.
محمد: وقال أشهب: يحد في قوله: زنى فرجك، ولا يحد في قوله: زنت يداك، أو رجلاك؛ وينكل.
محمد: ومن قال لرجل في مشاتمة: إني لعفيف الفرج، أو ما يُطعن في فرجي؛ فعليه الحد، وقاله لي عبد الملك، قال: وكذلك لو قال: إنك لخبيث الفرج؛ فعليه الحد، وقاله غير واحد من العلماء.
قلت: فإن قال له: إني لعفيف، قال: إن كان في مشاتمة؛ حلف ما أراد الفرج، وأدب، وهو في الرجل أخف منه في المرأة.