ومن العتبية قال أشهب عن مالك في القاذف يعطي مئة دينار للمقذوف، على أن عافاه من الحد، قال: لا يجوز ذلك، وعليه الحد.
[26 - فصل: كتب القضاة إلى القضاة في الحدود]
ويجوز كتب القضاة إلى القضاة في الحدود، والقصاص، والأموال.
وقد تقدم في كتاب الرجم كثير من معاني هذا الباب.