ومن العتبية قال أشهب عن مالك في القاذف يعطي مئة دينار للمقذوف، على أن عافاه من الحد، قال: لا يجوز ذلك، وعليه الحد.

[26 - فصل: كتب القضاة إلى القضاة في الحدود]

ويجوز كتب القضاة إلى القضاة في الحدود، والقصاص، والأموال.

وقد تقدم في كتاب الرجم كثير من معاني هذا الباب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015