[24 - فصل: في المتساحقتين]
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم في المرأة تساحق المرأة، تقر أو يشهد عليها بذلك: فليس في عقوبتهما حد، وذلك على اجتهاد الإمام على ما يرى من شنعة ذلك وخبثهما.
وكذلك روى عنه أصبغ.
وقال أصبغ: ويجلدان خمسين خمسين ونحوهما، وعليهما الغسل إن أنزلتا، وقاله ابن وهب.
وقال ابن شهاب: سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: أنهما يجلدان مئة مئة.