كان جاهلا لم يحد استحساناً.
أبو محمد: وروى علي بن زياد عن مالك فيمن نكح في العدة ووطئ فيها، ولم يعذر بجهل: أنه يحد.
م: وهذا خلاف المدونة، وإنما تجب عليه العقوبة، ألا ترى أنها لا تحل لآبائه ولا أبنائه، بهذا المسيس لشبهة النكاح؛ فيجب لذلك أن يرفع عنه الحد.