[الباب الأول] فيمن وطأ امرأة وادعى نكاحها، أو أمة وادعى شراءها

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا محمد وآله

كتاب القذف

وما دخله من كتاب الرجم

قد تقدم كثير من مسائل هذا الكتاب والزيادات فيها في كتاب الرجم فأغنى عن إعادتها.

[الباب الأول]

فيمن وطأ امرأة وادعى نكاحها، أو أمة وادعى شراءها

قال ابن القاسم: ومن شهد أربعة أنه وطأ هذه المرأة، ولا يدرون ما هي منه؛ فعليه الحد إلا أن يقيم بينة أنها زوجته أو أمته، أو يكونا طارئين فلا شيء عليه؛ إذا قال: هي امرأتي أو أمتي، وأقرت له بذلك، إلا أن تقوم بينة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015