بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا محمد وآله
وما دخله من كتاب الرجم
قد تقدم كثير من مسائل هذا الكتاب والزيادات فيها في كتاب الرجم فأغنى عن إعادتها.
[الباب الأول]
فيمن وطأ امرأة وادعى نكاحها، أو أمة وادعى شراءها
قال ابن القاسم: ومن شهد أربعة أنه وطأ هذه المرأة، ولا يدرون ما هي منه؛ فعليه الحد إلا أن يقيم بينة أنها زوجته أو أمته، أو يكونا طارئين فلا شيء عليه؛ إذا قال: هي امرأتي أو أمتي، وأقرت له بذلك، إلا أن تقوم بينة