قلت لابن القاسم: إنه استوجب القتل وإن لم يقتل.
قال: ذلك أشكل، ولا يقتله إلا الإمام إذا اجتهد الرأي.
قلت لابن القاسم: أرأيت إن كان بعضهم قتل؟
قال: إذا قتل واحد منهم فقد استوجبوا القتل جميعاً ولو كانوا مائة ألف.
سئل سحنون: عن اللصوص إذا ولوا مدبرين أيتبعون؟
قال: نعم يتبعون ولو بلغوا برك الغماد.
قيل له: فلو أن لصاً أو محارباً عرض لي فجرحته أو ضربته بشيء فأسقطته أترى أن أجهز عليه؟
قال: نعم. فأعلمته بفول ابن القاسم: أنه لا يجهز عليه فلم يره شيئاً، وقد حل حين عرض ونصب للحرب وقطع الطريق وأخاف السبيل.