أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لصفوان: (فهلا قبل أن تأتيني به).
قال مالك في آخر الكتاب: فيمن أقر أنه سرق من رجل مائة درهم من غير محنة ثم نزع لم يقطع، ويغرم المائة لمدعيها.
وقيل: لا يقال إلا بعذر بين.
م: والأول أبين لقول النبي عليه السلام (ما إخالك سرقت)، ولقوله (فهلا تركتموه)، وه لم يأت بعذر.
قال ابن القاسم عن مالك: ومن شهدت عليه بينة أنه أقر بالسرقة أو بالزنى فأنكر، فإن ذكر أنه إنما أقر لأمر يعذر به أقيل، وإن جحد ذلك الإقرار أصلاً أقيل أيضاً.
وقال غيره: لا أقيله إلا لعذر بين.
قال في كتاب محمد: وإذا رجع قبل تمام الحد أقيل، ويغرم الحر