الباب [التاسع عشر]
في سرقة السفينة، أو منها، أو من دار الحرب، ويرقة الحربي، أو منه،
أو من بلد الحرب، وإقامة الحدود في الجيش، ومن أكل لحم الخنزير،
أو شرب خمراً في رمضان.
[53 - فصل: في سرقة السفينة، أو منها]
قال ابن القاسم: ومن سرق من سفينة قطع.
ومعناه: أن السارق من غير أهل السفينة، فهو إذا سرق منها مستتراً فليقطع إذا أخرج ذلك من المركب، قاله ابن المواز. قال: أما أهل السفينة يسرق بعضهم من بعض فلا قطع عليه، وهي كالحرز الواحد.