ولو سرق أولاً ولا يمين له قطعت رجله اليسرى قال مالك, وأخذ به ابن القاسم.

ثم قال مالك بعد ذلك: تقطع يده اليسرى.

قال مالك: وإن سرق ويده اليمنى شلاء قطعت رجله اليسرى.

قال ابن القاسم: ثم عرضتها عليه فمحاها وأبى أن يجيبني فيها بشيء, ثم بلغني عنه أنه قال: تقطع يده اليسرى, وأراه تأول قول الله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:38] , والقول الأول أحب إليَّ.

وإن سرق ولا يدين له ولا رجلين, أو كان أشل اليدين والرجلين, واستهلك السرقة وهو عديم لم يقطع منه شيء, ولكن يضرب ويسجن, ويضمن قيمة السرقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015