قطع, وإلا لم يقطع.

ابن المواز: أمّا ما يساوى بعد السلت ما فيه القطع فإنه يضمنه في يسره لا في عسره, إذ فيه قطع, وباقي ذلك يضمنه في عدمه وملائه, ويحاص به غرماؤه.

[42 - فصل: فيمن ذبح شاة داخل الحرز, أو قطَع ثوبا خرقا, أو سرق زعفرانا وصبغ به]

قال في المدونة: وإن ذبح الشاة في الحرز ثم خرج بها مذبوحة, فإن سويت مذبوحة ما فيه القطع قطع.

قال في كتاب محمد: فإن كان له مال يوم سرقت ضمن قيمتها حية, وإن لم يكن له مال أتبع بما بين قيمتها حيه وقيمتها مذبوحة, في ذمته ولم يتبع بقيمة الشاة مذبوحة؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015