عليه فيه.
وقال ابن الماجشون في موضع آخر: لا قطع على من سرق حُرّاً.
قال الأبهري: قال بعض أصحابنا: ولما كان سارق المال يقطع من أجل الضرر في المال كان المدخل على نسب الإنسان وحرمته الضرر أولى بالقطع.
[36 - فصل: في سرقة المصحف, وحكم الطرَّار والنباش]
قال في المدونة: ومن سرق مصحفاً, أو باب دار, أو حلّ الطرَّار من داخل الكم أو خارجه, أو أخرج من الخلف ثلاثة دراهم؛