النبي صلى الله عليه وسلم حرَّم ثمنه).
ابن حبيب: وإن كانت في عنقه قلادة تسوي ثلاثة دراهم, وقد رآءها السارق قطع.
قال أبو محمد: وقال أشهب: يقطع في كلب الصيد والماشية.
قال ابن القاسم: في الكلب المأذون فيه: لا يعجبني ثمنه, وإن احتاج محتاج إلى شرائه فهو أخف.
وأجاز ابن كنانة شراءه, وأجازه غيره.
ابن المواز قال أشهب: ومن سرق زيتاً وقعت فيه فأرة