م: والفرق بينهما وبين سرقة الأجنبي مع الأب أو العبد أن العبد والأب أذنا للسارق وهما ممن يصح أذنهما, والصبي والمجنون ممن لا يصح أذنهما فافترقا.
33 - فصل [في سرقة العبد من سيده وبالعكس]
قال مالك: وإذا سرق العبد أو المكاتب من مال سيده لم يقطع.
قال في العتبية: وإن سرق العبد من مال ابن سيده قطع.
قال في المدونة: وإن سرق السيد من مال عبده أو مكاتبه, أو مكاتب ابنه أو عبد ابنه لم يقطع.
34 - فصل [في سرقة أحد الشريكين أو عبده من مال الشركة]
قال مالك: وإن سرق الشريك من مال الشركة مما قد أغلقا