فيسرق منها رجل, قال: أما ما يكون في الفلاة قد أسلمه صاحبه وأخفاه فلا أرى فيه قطعاً, وما كان بحضرة أهله معروفا فعلى من سرق منها ما قيمته ثلاثة دراهم القطع.
وقال في المدونة: ومن جر ثوباً منشوراً على حائط بعضه في الدار وبعضه خارج إلى الطريق لم يقطع.
م لدراءة الحد بالشبهة إذ بعضه في موضع الإباحة.
وروى عن ابن القاسم وغيره: أنه يقطع بمنزلة ما على البعير.
واختلف عن مالك فيما على حبل الصبَّغ والقصَّار.
وقال في الغسال يخرج بالثياب إلى البحر وينشرها وهو معها فيسرق منها: فلا قطع عليه, وهي بمنزلة الغنم في مراعيها.