كان في ذلك دليل ألاَّ قطع في السرقة حتى تؤخذ من حرز.
قال مالك: ويخرج بها.
قال: وأما إذا جمع السارق المتاع وحمله فأدرك في الحرز قبل أن يخرج به لم يقطع.
[20 - فصل: في السارق يؤخذ في الحرز بعد أن يلقي المتاع خارجاً, وكيف لو قصد إتلافه]
قال ابن القاسم: ولو أُخذ السارق في الحرز بعد أن ألقى المتاع خارجاً: فقد شك فيها مالك بعد أن قال لي: يقطع, وأنا أرى أن يقطع.
وروى عنه أشهب وابن عبد الحكم: أنه يقطع.