الباب [الخامس]
في السرقة من الدار المشتركة, والمباحة, والمأذون فيها, وسرقة الدواب من مرابطها وموافقها
[15 - فصل: في السرقة من الدار المشتركة كالفنادق والعمارات السكنية ذات الشقق ونحوها]
قال ابن القاسم: وإذا كانت دار مشتركة مأذون فيها. م: -يريد لسكانها- وبيوتها محجورة عن الناس كالفنادق. قال مالك: فإن السارق إذا أخرج المتاع من بيت منها قطع وإن أخذ في الدار؛ لأنه قد صيَّره إلى غير حرزه.
م: يريد أنه قد صيرَّه إلى موضع لو سرق هو منه لم يقطع.