ما سرق مني شيئاً؛ فليقطع.
ولو قال السارق: حلَّفوه أنه ليس المتاع لي, فلا بد من قطعه, ويحلف له الطالب ويأخذه, فإن نكل حلف السارق وأخذه.
قال ابن المواز: ولو أقام المشهود عليه شاهداً عدلاً أن المتاع له؛ فليقض له به مع يمينه ويقطع.
قال في العتبية: ولو صدقه المسروق منه فقال: هو متاعه, فلا بد من قطعه.
قال عيسى: أحب إلى إذا صدَّقه صاحب المتاع ألاَّ يقطع.