ثم رجع مالك فقال: لا عفو فيه إذا بلغ الإمام؛ إلا أن يريد المقذوف ستراً, مثل أن يخاف أنه إن لم يعف عنه أثبت ذلك عليه.
وفي كتاب القذف إيعاب هذا.
قال مالك: ولا يحل للبيَّنة الكف عن الشَّهادة على السرقة إذا رُفع السارق إلى الإمام.
[9 - فصل: في الشفاعة للسارق, والشهادة عليه]
ولا بأس بالشفاعة للسارق إذا لم يعرف منه أذى للناس, وإنما كانت منه زلة, ما لم يبلغ الإمام, أو الشرط, أو الحرس, فإذا بلغهم لم تجز الشفاعة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ والمُشَفْعَ لَه».