الباب [الثاني]
في القيام [98/أ] بالسارق, والعفو عنه, والشفاعة له, والشهادة عليه
[8 - فصل: صاحب الحق في رفع الدعوى على السارق والعفو عنه]
قال مالك: ومن سرق متاعاً سراً لرجل غائب فقام به أجنبي قطع, وإذا لم يقم رب المتاع على السارق وتركه بعد أن أخذ منه السرقة أو لم يأخذها, أو عفا عنه, ثم رفعه بعد ذلك بزمان هو أو غيره إلى السلطان قطع. وكذلك إن قام بزانٍ فإنه يحد.
قال مالك: وليس للوالي أن يعفو إذا انتهت إليه الحدود. وقد قال صلى الله عليه وسلم لصفوان في الذي سرق ردآءه: «فَهَلاَّ قَبْلّ أنْ تأتِيَنَي به».