وبه قال ابن المسيب وغيره، وسواء في هذين القولين كان ماله هذا مما اكتسبه قبل ردته أو بعدها.
وقال آخرون: أما ما اكتسبه بعد ردته فهو لجماعة المسلمين.
وقال آخرون: إذا كان ورثته على دينه الذي ارتد إليه فهم يرثونه دون ورثته من المسلمين.
واتفقوا أنه لا يرث هو من مات من المسلمين.