بالثلث، فتضرب سبعة في أربعة تكن ثمانية وعشرين للزوجة الربع سبعة، ولبنت الابن اثنا عشر، ولبنت ابن الابن أربعة، وللأخت خمسة.

وما أشبه هذا فله حكمه، وبالله التوفيق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015