أو شهدت بينة أن أمه لم تزل زوجة لغير المستلحق حتى ماتت تحته.
فهذه صورة الاستلحاق.
[فصل 2 - ذكر الإقرار بالأب]
ولو أقر رجل بأب وصدقه الأب فهي المسألة المتقدمة؛ لأن الأب بتصديقه له صار مستلحقاً له.
[فصل 3 - ذكر الإقرار بالزوجية]
وإن أقرت امرأة بزوج أو أقر رجل بزوجة وصدق الآخر صاحبه.
فقال أهل المدينة: إن كان غريبين طارئين قبل قولهما ولم يكلفا بينة على عقد النكاح.
وإن كانا حاضرين مقيمين لم يقبل قولهما إلا ببينة على عقد النكاح.
وقال أهل العراق: قولهما مقبول على كل حال، كانا غريبين أو مقيمين، والنكاح والميراث بينهما قائم.
[فصل 4 - ذكر الإقرار بالمولى]
وإن أقر الرجل أو المرأة بمولى، فقال: هذا مولاي أعتقني.