[فصل 9 -] ميراث الزوج والأم والإخوة والجد
إذا تركت زوجها وأمها وأخاها وجدها.
فللزوج الصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويسقط الأخ.
وفي قول ابن مسعود -إذ كان لا يفضل أما على جد-: للزوج النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، وللأخ السدس.
كان لزوجها النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، وما بقي فللأخوين، تصبح من اثني عشر.
ولا خلاف في هذا، وكذلك ن زاد الإخوة لم ينقص الجد من السدس.
وإن تركت زوجها وأمها وأختها وجدها.
وقيل: إنما سميت الغراء إذ لا شبيه لها في المسائل، فهي مشورة مثل غرة الفرس.