وروي عن زيد- وهو المشهور عنه-: أنه إن كانت القربى من قبل الأم ورثها دون التي من قبل الأب، وإن كانت القربى من قبل الأب أشرك فيه بينهما.
وإليه ذهب مالك وأصحابه، والشافعي.
وذهب ابن مسعود: إلى أن يشرك بين التي من قبل الأم وبين التي من قبل الأب، لا يبالى من قرب منهما أو بعد.
[فصل 3 - في ميراث الجدات من قبل الأب]
واختلف عنه إن كانت من قبل الأب.
فقيل عنه: أنه أشرك بين القربى والبعدي ما لم تكن إحداهما أم الأخرى، فيكون للأقرب، وهو أصح الروايتين عنه.
وقيل عنه: أنه جعل السدس للقربى، وأسقط البعدى.
فصل [4 - عدد من يرث من الجدات]
قال مالك رحمه الله: ما علمت أحداً ورث أكثر من جدتين مذ كان الإسلام وإلى اليوم.