رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته، فجعل لها النصف ولي النصف.

قال سحنون: فليس لأحد مع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة.

قال أبو بكر: ففي هذا الحديث توريث المولى، وإبطال الرد على البنت معه.

وروى محمد بن سحنون عن علي بن أبي طالب في بنت ومولى، للبنت النصف، وللمولى النصف.

وروى إسماعيل القاضي: أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: أن أختا لي سافحت في الجاهلية، فولدت غلاما فسبي ففديته من العدو، ثم إن الغلام مات وترك إبلا، فقال عمر للخال: ما يصيبك منه إلا ما يصيب المسلمين، فقال ابن مسعود: يا أمير المؤمنين إن لم تعده لقرابته فأعطه؛ لأنه مولى نعمة، ففعل.

ففي هذا الخبر أن عمر لم يورث الخال لأنه من ذوي الأرحام، وإنما ورثه لأنه مولى نعمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015