[الباب الثالث]
في قسمة الطريق والجدار والحمام والماجل]
وأصل العيون والآبار
وتفسير القسم بالقلد
[فصل 1 - في قسمة الطريق والجدار]
قال ابن القاسم: ولا يقسم الطريق إذا أبى ذلك أحدهم وكان في ذلك ضرر عند
مالك.
قال ابن القاسم: والجدار إذا كان بين شريكين فطلب أحدهما قسمته وأبى الآخر, فإن
لم يدخل في ذلك ضرر وكان ينقسم قسم بينهما, وإن كان فيه ضرر لم يقسم
قلت: فإن كان لكل واحد عليه جذوع؟
قال: إذا كانت جذوع هذا من ههنا, وجذوع من ههنا لم يستطع قسمته,
ولكن يتقاوياه بمنزلة ما لا ينقسم من العروض والحيوان.
[قال] ابن حبيب: وقال مطرف وابن الماجشون: ولا يقسم الجدار بين الشريكين إلا
عن تراض منهما كان في ذلك ضرر أو لم يكن.