المعارضة, أو يتغير بنيانها في طائفة دون أخرى, فلا يقدر حينئذ على التعديل,

إلا أن تكون غيبته قريبة جدا فيجوز قسمها بالقرعة.

[فصل 7 - شرط الخيار في القسمة]

قال مالك: ولو قسما دارا أو رقيقا أو عروضا على أن لحدهما الخيار أياما

يجوز مثلها في البيع في ذلك الشيء فذلك جائز.

قال ابن القاسم: وليس لمن لا خيار له منهما رد وذلك لمشترطه, وإذا

بنى من له الخيار أو هدم أو سام بها للبيع, فذلك رضا كالبيوع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015