المعارضة, أو يتغير بنيانها في طائفة دون أخرى, فلا يقدر حينئذ على التعديل,
إلا أن تكون غيبته قريبة جدا فيجوز قسمها بالقرعة.
[فصل 7 - شرط الخيار في القسمة]
قال مالك: ولو قسما دارا أو رقيقا أو عروضا على أن لحدهما الخيار أياما
يجوز مثلها في البيع في ذلك الشيء فذلك جائز.
قال ابن القاسم: وليس لمن لا خيار له منهما رد وذلك لمشترطه, وإذا
بنى من له الخيار أو هدم أو سام بها للبيع, فذلك رضا كالبيوع.