[الباب السادس] في الشفعة في الكراء وفي المساقاة

[الباب السادس]

في الشفعة في الكراء وفي المساقاة

[فصل 1 - الشفعة في الكراء]

ومن كتاب كراء الدور قال ابن القاسم: وإن أكرى رجلان دارا بينهما فلأحدهما أن يكري حصته منها.

قال مالك: ولا شفعة فيه لشريكه بخلاف البيع.

قال ابن المواز: اختلف قول مالك في الشفعة في الكراء واختلف فيه أصحابه.

فروى ابن القاسم القولين.

وروى ابن وهب: أن لا شفعة في الكراء وإنما الشفعة في البيع، وقاله المغيرة وعبد الملك.

وقال أشهب: إن في ذلك الشفعة، وقد بلغني ذلك عن مالك ابن حبيب.

وقاله مطرف وابن الماجشون وابن القاسم وأصبغ، وبه أقول.

قال ابن المواز: وهو أحب إلى؛ لأنه مما يخرج إلى القسمة التي معها تضييق الواسع وتغيير البناء، ولمثل هذا وجبت الشفعة.

وقال أشهب: فإن أحب أن يسلم الشريك شفعته ويقاسمه السكنى فذلك له،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015