وإن أحرم للوتر فلا يجعلها شفعاً». قال أصبغ: «فإن فعل فى الوجهين أجزأه».
قال ابن المواز: وإن أحرم للوتر فله أن يشفعه, وإن أحرم للشفع فلا يجزئه أن يوتر به.