قال محمد: وقد أخبرتك أنه إنما يُنظر إلى المعين فيكون بخلاف المبهم,

ولو قال: غلامي نًجيح حر, فسماه مباركاً لم تزل الوصية عنه؛ لأنه عبد بعينه.

وقال أشهب: ولو اشترى آخر فسماه باسم الذي غير اسمه لم يعتق إلا الأول

[المسألة الثالثة: فيمن أوصى بأن عبده حر, ولم يسميه, وليس له غيره, ثم اشترى غيره, ثم مات]

قال أشهب: ولو قال في وصيته: عبدي حر, ولم يسمه, وليس له غيره, ثم

اشترى غيره, ثم مات, فالاستحسان أن يعتق الأول, وبه أقول: لأنه إياه أراد,

والقياس أن يعتق نصفهما بالسهم, وقال محمد: لا يعتق إلا الأول.

قال أشهب: ولو أن له عبدين, فقال: أحدهما حر, فمات أحدهما واشتري

آخر فهما حران, وقال محمد: لا يعتق عندي إلا الباقي من العبدين؛ كمن

قال عبدي حر لا كمن قال: عبيدي.

قال محمد: والصواب عندنا - وهو قول مالك وابن القاسم-

إن من قال: عبدي حر أو عبداي حران أو ثلاثة أعبدي أحرار أنه تعيين لا

ينصرف العتق إلى غيرهم؛ كمسألة مالك في الثواب الخز, ورواها أشهب

وأما إن قال: عبدي حر وله عبيد فهو؛ كمن أعتق أحد عبيده, وليس كمن له غيرهم.

والصواب من ذلك كله ما ذهب إليه محمد مع موافقته قول مالك وابن القاسم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015