له علم بها أم لا، ولهم أن لا يقبلوها كشفعة له أو خيار [121/أ] في بيع ورثوه، وإن مات الموصى له قبل موت الموصى، فإن الوصية تبطل، علم الموصي بموته أو لم يعلم، واختلف قول مالك، هل يحاص بها ورثة الموصي أهل الوصايا أم لا؟

وفي الوصايا الثاني إيعا بُها، وإبعابُ الوصية للوارث. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015