[فصل -1 - فى صلاة الفريضة فى السفينة]
قال مالك: ويستحب لمن يصلى فى السفينة أن يصلى خارجاً منها إن قدر, فإن صلى فيها -وهو قادر على الخروج منها- فى شئ عليه. وروى ابن وهب: أن جماعة من الصحابة كانوا يصلون / فى السفينة وهم قادرون على الخروج منها.
قال مالك: ويجمعون الصلاة فى السفينة بإمام.
قال مالك: ومن أقدر أن يصلى فيها قائماً فلا يصلى قاعداً. ومن سماع أشهب: قيل له: فإن لم يقدر أحدهم أن يركع أو يسجد إلا على ظهر أخيه,