[(1) فصل: في تغير هبة الثواب عند الموهوب]
ومن المدونة وكتاب محمد قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في هبة الثواب تتغير عند الموهوب في بدنها بزيادة أو نقص فقد لزمته قيمتها يوم قبضها.
محمد: وقال مرة أخرى: يوم وهبها.
قال محمد: والصواب يوم قبضها؛ لأنه كان في قبضها بالخيار.
وقال: وإذا أراد ردها وقد زادت عنده في بدنها وأبى الواهب إلا القيمة:
فقال ابن القاسم: ذلك للواهب إلا أن يجتمعا على ردها، وهو قول مالك.
محمد: وبعد معرفتهما بما لزمه من القيمة رجع.
محمد: فقال: جائز إذا رضيا بردها وإن لم يعرفا القيمة؛ لأنها هبة مؤتنفة إلا أن يوجبها له على قيمتها فلا يجوز.