عندهما كما كانت في خدمتها أو وهبت هي له خادمها فكانت على ذلك أو متاعًا في البيت فأقام ذلك على حاله بأيديهما فهي ضعيفة.
قال ابن المواز: وقال لي ابن عبد الحكم عن ابن القاسم وأشهب: إن ذلك فيما تواهبا جائز، وهي حيازة وكذلك متاع البيت، وبه أقول.
[المسألة الثانية: في الفرق بين ما تواهبه الزوجان وبين أن يتصدق عليها بالمسكن الذي هما به]
محمد قال ابن القاسم: وليس كذلك السكن الذي هما به يتصدق هو به عليها فأقاما فيه حتى مات، فإن ذلك ميراث، ولو قامت عليه في صحته قُضي لها.
قال أصبغ: يعني أن يُسكنها غيرها حتى تحوز المسكن.
قال ابن القاسم: وأما لو تصدقت هي عليه بالمنزل وهما فيه فذلك حوز؛ لأن عليه أن يُسكن زوجته، فسكناه بها فيه حوز وقد تقدم هذا.
[المسألة الثالثة: فيمن تصدق على زوجته في مرضه فقبضتها ثم ماتت]
ومن العتبية قال سحنون: فيمن تصدق على زوجته في مرضه بمئة دينار فقبضتها منه ثم ماتت قبله، فإن حملها ثلثه فهي حيازة تورث عنها ويُقضى بها دينها.
[المسألة الرابعة: فيمن تصدقت بمهرها على زوجها بكتاب ثم سخط بعد أيام فرد عليها الكتاب فقبلته ببينة ثم توفي الرجل]
قال عيسى عن ابن القاسم: وفي امرأة تصدقت بمهرها على زوجها وأعطته كتابها فقبله، ثم سخط بعد أيام فرد عليها الكتاب، فقبلت بشهادة بينة، ثم توفي