باعوها على أنها ملك لهم، فلمستحقها نقض بيعهم؛ كنقضه بيع المشتري في الاستحقاق.

م: فإذا أخذها من المبتاع رجع المبتاع بالثمن على المساكين إن كان قائماً بأيديهم؛ كما كان لربها أن يأخذ عينها منهم، وإن أكلوه فالأولى أن يرجع على الملتقط الذي سلط أيديهم عليها؛ كما لو أكلوها، وينبغي أن يرجع عليه بالأقل من ثمنها أو قيمتها يوم الصدقة بها، ويرجع بتمام ثمنها على المساكين؛ لأنهم البائعون منه، وبالله التوفيق.

[(11) فصل: في ضياع اللقطة من الملتقط ومتى يضمنها]

ومن اللقطة: وإن ضاعت اللقطة من الملتقط، لم يضمن.

قال أشهب وابن نافع: وعليه اليمين.

قال ابن القاسم: وإن قال له ربها: أخذتها لتذهب بها، وقال هو: بل لأعرفها، صدق الملتقط.

قال أشهب: بغير يمين.

قال ابن القاسم: ومن التقط لقطة فبعد أن حازها وبان بها، ردها لموضعها أو لغيره ضمنها، فأما إن ردها في موضعها مكانه من ساعته، كمن مر في أثر رجل فوجد شيئاً فأخذه، وصاح به أهذا لك؟ فيقول له لا، فتركه، فلا شيء عليه، وقاله مالك في واجد الكساء بأثر رفقة فأخذه وصاح بهم: أهذا لكم؟ فقالوا: لا، فرده. قال: قد أحسن في رده، ولا يضمن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015