سلعة يضع من ثمنها بعد البيع فلا يلزم ذلك ربها.
[المسألة الثانية: في إنفاق العبد المأذون له الأموال في شؤونه الخاصة]
قال: وليس للعبد الواسع المال أن يعق عن ولده ويطعم لذلك الطعام إلا أن يعلم أن سيده لا يكره ذلك.
قال ابن القاسم: ولا له أن يصنع طعاماً ويدعو إليه الناس إلا بإذن سيده إلا أن يفعله المأذون استئلافاً في الجارة فيجوز.
قال: ولا يجوز للعبد أن يعير من ماله عاريةً بغير إذن سيده مأذوناً كان أو غير مأذون، وكذلك العطية.
ابن المواز: قال غيره: لا بأس أن يعير دابته إلى المكان القريب ويعطي السائل الكسرة والقبضة.
[(3)] فصل [في بيع المأذون أم ولده]
[المسألة الأولى: في حكم البيع]
ومن المدونة قيل لمالك: أيبيع المأذون أم ولده؟ قال: إن أذن له سيده.