[الباب الخامس عشر] في الكفالة في الحدود، وكفالة الأخرس
والمريض وما يجوز من إقراره
[(1) فصل: في الكفالة الحدود]
والقضاء أن كل ما يلزم الذمة فالكفالة به جائزة، وأما الحدود والأدب، والتعزيز فلا تجوز الكفالة به، وقاله مالك.
قال بكير: ولا تجوز في دمٍ أو وزناً أو سرقةٍ أو شرب خمرٍ ولا