[الباب الخامس عشر] في الكفالة في الحدود، وكفالة الأخرس والمريض وما يجوز من إقراره

[الباب الخامس عشر] في الكفالة في الحدود، وكفالة الأخرس

والمريض وما يجوز من إقراره

[(1) فصل: في الكفالة الحدود]

والقضاء أن كل ما يلزم الذمة فالكفالة به جائزة، وأما الحدود والأدب، والتعزيز فلا تجوز الكفالة به، وقاله مالك.

قال بكير: ولا تجوز في دمٍ أو وزناً أو سرقةٍ أو شرب خمرٍ ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015