[(2) فصل: [في الحمالة بمعين]
وما ابتعت من شيء بعينه لم يجز أن تأخذ به كفيلاً كان حاضراً أو غائباً, على
صفة قريب الغيبة أو بعيدها؛ كما لا يجوز للبائع ضمان مثله إن هلك.
[3] فصل: في الحمالة بكتابة المكاتب]
ولا تجوز الكفالة بكتابة المكاتب, قال ابن القاسم: وأما إن عجل
عتق عبده على مال جازت الكفالة بذلك - عند مالك, يريد: لأنه
في الذمة - وكذلك من قال لرجل: عجل عتق مكاتبك وأنا بباقي كتابته
كفيل, جاز, وله الرجوع وبذلك على المكاتب.