الباقين أخذه بخمسين عن نفسه وبخمسة وسبعين بالحمالة, وكذلك إذا

لقي الرابع - المأخوذ من المال - الثالث من الباقين فإنه يأخذه بما أدى عنه من

أصل الدين وبنصفه ما أدى عن أصحابه.

يريد: أن الغارم بخمسة وعشرين ومئة وهو ثالث الأولين

ورابع الباقين لقي أحد الثلاثة الذين لم يغرموا شيئاً, فقال له: أديت خمسة

وسبعين بالحمالة عن ثلاثة أنت أحدهم, [7/ب] فعليك منها في خاصتك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015