وقال ابن كنانة وأشهب.

وقال ابن القاسم: الشرط اللازم في ذلك كله, ويتبع

أيهما شاء وإن كان الآخر مليئاً حاضراً بخلاف الحمالة

المبهمة؛ والناس عند شروطهم, وقد اختلف قول

مالك في الحميل المبهم: أنه يغرم الجميع فكيف بالشرط

وبه قال أصبع ابن حبيب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015