وقال ابن كنانة وأشهب.
وقال ابن القاسم: الشرط اللازم في ذلك كله, ويتبع
أيهما شاء وإن كان الآخر مليئاً حاضراً بخلاف الحمالة
المبهمة؛ والناس عند شروطهم, وقد اختلف قول
مالك في الحميل المبهم: أنه يغرم الجميع فكيف بالشرط
وبه قال أصبع ابن حبيب.