[الباب الخامس] فيمن تحمل بمجهول, أو قال للمدعي: احلف وأنا
ضامن, أو عامل فلاناً وأنا ضامن, [وفي الضمان عن الميت]
[(1) فصل: في الحمالة بالمجهول]
قال أبو محمد: ولما جازت هبة المجهول جازت الحمالة به؛ لأنها معروف,
والقضاء أن كل من أدى عن رجل حقاً قبله كان له الرجوع به عليه.
قال ابن القاسم في كتاب الشفعة: ومن تكفل عن رجل ولم يذكر
ما عليه جاز, وإن غاب المطلوب قيل للطالب: أثبت حقك ببينة وخذه من
الكفيل, فإن لم يقم بينة وادعى أن له على المطلوب ألف درهم, فله أن يُحلف
الكفيل على علمه, فإن نكل حلف الطالب واستحق.
يريد: ثم لا يرجع الكفيل على المطلوب بما غرم من سبب نكوله, إلا أن
يُقر له المطلوب, وللكفيل أن يُحلفه, فإن نكل المطلوب غرم.