[المسألة الأولى: في إغرام الحميل والغريم حاضر مليء]
قال مالك: ومن تحمل برجل, أو بما عليه فليس للذي له الحق إذا كان
الغريم حاضراً مليئاً أن يأخذ من الكفيل شيئاً إلا ما عجز عنه الغريم.
وكان مالك يقول: يتبع أيهما شاء في ملء الغريم, ثم رجع إلى هذا, وأخذ
به ابن القاسم. ورواه ابن وهب.
قال عبد الوهاب: وبالأول قال أبو حنيفة والشافعي.
ووجه ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (الزعيم غارم) ولم يفرق؛ ولأن
الضامن أقام نفسه مقام الغريم في شغل ذمته بالحق على الوجه الذي كانت