[الباب الثالث] في التداعي في الحمالة

[(1) فصل: إذا ادعى الحميل أن ما أداه عن القرض, والطالب يقول

بل عن الحمالة وكان عليه قدر متفق من قرض وحمالة

المسألة الأولى: في اختلاف الطالب والحميل في حقين للطالب عن أيهما كان القضاء]

قال مالك رحمه الله: ومن له على رجل ألف درهم من قرض, وألف درهمٍ

من كفالة, فقضاه ألفاً, ثم ادعى أنها القرض وقال المقتضي, بل هي الكفالة.

يريد: وادعيا أنهما بينا [3/ب].

قال: فليقض بنصفها عن القرض, ونصفها عن الكفالة. يريد: ويحلفان أنهما بينا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015