[(1) فصل: إذا ادعى الحميل أن ما أداه عن القرض, والطالب يقول
بل عن الحمالة وكان عليه قدر متفق من قرض وحمالة
المسألة الأولى: في اختلاف الطالب والحميل في حقين للطالب عن أيهما كان القضاء]
قال مالك رحمه الله: ومن له على رجل ألف درهم من قرض, وألف درهمٍ
من كفالة, فقضاه ألفاً, ثم ادعى أنها القرض وقال المقتضي, بل هي الكفالة.
يريد: وادعيا أنهما بينا [3/ب].
قال: فليقض بنصفها عن القرض, ونصفها عن الكفالة. يريد: ويحلفان أنهما بينا.