م وهو نحو ما في المدونة, قال بعض الفقهاء: وهو أشبهُ؛ لأنه إذا مات

كشف الغيبُ أنه كان ممن لا يلزمه الإتيان به؛ إذ لا قدرة له على ذلك.

[المسألة الرابعة: إذا تحمل رجل بنفس رجل, وتحمل بنفس الحميل ولم

يوجد إلا حميل الحميل]

قال ابن المواز: وإن تحمل رجلٌ بنفس رجلٍ آخرُ بنفس

الحميل, فلم يوجد إلا حميلُ الحميلِ, فإنه إن جاء بأحدهما براء وإلا لزمه

المالُ, ثم يرجع هو على من شاء منهما. قال: فإن لم يُحكم عليه حتى مات

أحدهما؟ قال: إن مات الغريم برئا جميعاً, وإن مات الأوسط كانت

الحمالة في تركته وبراء الثالث, وإن مات الثالث فالحمالة عليهما قائمة.

قال: وإن كانت حمالة الثالث على الثاني بالمال, قيل له: إن جئت

بالغريم برئت؛ لأن صاحبكَ يبرأُ بذلك, وإن جئتَ بالحميل فإنه إن ثبت عليه

المال إذا لم يأت بالغريم كنت للمال ضامناً, وإن مات الغريم برئتُما, وإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015