بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً

كتاب الحمالة

[الباب الأول] في الحمالة بالوجه أو بالمال, وموت الغريم, وما يبرئُ الحميل.

[(1) فصل: في الأدلة على جواز الحمالة, وفي الحمالة المطلقة,

وفي اختلاف الطالب على نوع الحمالة.

المسألة الأولى: في الأدلة على جواز الحمالة]

الأصلُ في جواز الحمالة قوله تعالى: {وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف:72] فهذه حمالةُ المال. وقال تعالى في قصة يعقوب - عليه السلام -: {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَاتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ} [يوسف:66] فهذا ضمانٌ بعينه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: «الزعيم ُغارمٌ» ,

طور بواسطة نورين ميديا © 2015