وروى ابن حبيب من طرق كثيرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد.
وقال عليه السلام: «استشرت جبريل في القضاء باليمين مع الشاهد فأمرني بذلك». قال أشهب في المجموعة: وقد حكم مخالفنا بالنكول.
[الفصل 2 - ما يجوز فيه الشاهد مع اليمين]
قال مالك وغيره: إنما يجوز الشاهد مع اليمين في الأموال دون العتق والطلاق والنكاح والحدود والقتل.
قال ابن المواز: ولا يجوز شاهد ويمين على كتاب قاض إلى قاض ولا على حكم قاض.
وقاله ابن الماجشون قال عنه ابن حبيب: لا يجوز وإن كان في مال.
وقال مطرف: ويحلف مع شاهده، ويثبت له القضاء.
[الفصل 3 - اليمين مع الشاهد من النساء]
قال ابن الماجشون: وما جاز فيه شاهد ويمين جاز فيه شاهد وامرأتان أو امرأتان مع اليمين.
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا شهد النساء لرجل أن فلاناً أوصى له بكذا جازت شهادتهن مع يمينه كما لو شهد بذلك رجل واحد.
قال: وامرأتان في ذلك ومائة امرأة سواء يحلف الطالب معهن ويستحق ولا يحلف مع